تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
30
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
ودعوى : انّه وإن كان لا يستحق من المسمّى بالنسبة لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به حيث أن عمله محترم . مدفوعة : بأنه لا وجه له بعد عدم نفع المستأجر فيه والمفروض انّه لم يكن مغروراً من قبله ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معيّنة ويجب عليه الاتيان به إذا كان مطلقة من غير استحقاق لشيء على التقديرين ( 1 )