تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
75
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
الثاني : هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الاحرام أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق ، أو لا يشترط ذلك أصلا ( 1 ) ، أقوال ، أقواها الأخير لإطلاق النصوص وانصراف ما دلّ على اعتبار الاستطاعة عن المقام . الثالث : هل الشرط في الاجزاء إدراك خصوص المشعر ، سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضا أو لا ، أو يكفي إدراك الموقفين ، فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفى قولان ( 2 ) الأحوط الأوّل . كما أنّ الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر فلا يكفي إدراك الاضطراري منه ، بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقا بإدراك عرفات أيضا ولو مملوكا . الرابع : هل الحكم مختصّ بحجّ الأفراد والقران ، أو يجري في حجّ التمتّع أيضا ، وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية ، الظاهر الثاني ( 3 ) لاطلاق النصوص خلافا