تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
76
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
لبعضهم فقال بالأوّل ؛ لأنّ إدراك المشعر معتقا إنّما ينفع للحجّ لا للعمرة الواقعة حال المملوكية ، وفيه ما مرّ من الإطلاق ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنّهما عمل واحد . هذا إذا لم ينعتق إلّا في الحجّ ، وأمّا إذا انعتق في عمرة التمتّع وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الإشكال . [ مسألة 1 : إذا أذن المولى لمملوكه في الاحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه ] ( مسألة 1 ) : إذا أذن المولى لمملوكه في الاحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه ( 1 ) لوجوب الاتمام على المملوك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
--> ( 1 ) - النحل : 75 .