الشيخ محمد باقر الإيرواني
96
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
عدة آخرون يبلغ عددهم ستة أو سبعة يروون هذا الحديث عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . كما أن زيادة قيد « في الإسلام » موجودة في رواية أبي لبابة ورواية جابر بن عبد اللّه « 1 » . والذي نريد لفت النظر إليه هو ان إضافة القيد المذكور ثابت في مصادرنا أيضا ، فالصدوق « 2 » ، روى بشكل مرسل حديث لا ضرر مع الزيادة المذكورة « 3 » . ورواها مع القيد المذكور كل من ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي عن الشهيد الأوّل في بعض مصنفاته عن أبي سعيد الخدري ، والشيخ الطوسي في كتاب الشفعة من الخلاف ، والعلّامة في خيار الغبن من التذكرة . وقد يحاول تصحيح رواية الصدوق المرسلة ببيان أنّ مراسيل الصدوق إذا كانت بلسان قال فهي حجة دون ما إذا كانت بلسان ( روي ) . ويمكن توجيه ذلك بأحد البيانين التاليين : أ - ما تبنّاه جماعة منهم السيد الخوئي في رأيه القديم المذكور في الدراسات « 4 » ، وحاصله : أنّ التعبير ب « قال » يدلّ على ثبوت الرواية
--> ( 1 ) وقد أوضح السيد السيستاني ذلك في رسالة قاعدة لا ضرر : 75 - 83 . ( 2 ) الفقيه 4 : 243 . ( 3 ) وقد أشار إلى ذلك السيد محمد علي القاضي في هامش رسالة لا ضرر لشيخ الشريعة الاصفهاني : 13 فراجعه . ( 4 ) الدراسات : 322 .