الشيخ محمد باقر الإيرواني

74

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية

5 - هل تختص بحالة الشك في وجود المانع ؟ 6 - يلزم احراز وقوع الفعل الجامع . 7 - الصحة عند الفاعل أو عند الحامل . 8 - تطبيقات . 1 - المقصود من القاعدة لا يقصد بالقاعدة المذكورة ان المسلم إذا صدر منه فعل يحتمل كونه محرما يحمل على كونه مباحا ، ان هذا وان كان أمرا مسلما ولكنه ليس هو المقصود من القاعدة المذكورة ، وانما المقصود : لو صدر فعل - عقدا كان أو ايقاعا أو تطهير شيء أو صلاة استيجار أو . . . - وشك في كونه صحيحا يترتب عليه الأثر أو باطلا لا يترتب عليه أثر فباصالة الصحة يحمل على كونه صحيحا ذا اثر . وبكلمة أخرى : ان تطهير الثوب سواء كان صحيحا أم فاسدا هو مباح وليس بمحرم ، وباصالة الصحة لا يراد اثبات كونه مباحا في مقابل كونه محرما وانما يراد اثبات كونه صحيحا ذا أثر في مقابل الفاسد الفاقد للأثر . وهذا كلّه بخلافه في اصالة الصحة بالمعنى الأول فإنه يراد بها نفي صدور الحرام ، كما لو تكلم مؤمن بكلام وشك في كونه غيبة محرمة أو غيبة مباحة فانّه بحمل فعل المسلم على المباح ينفى كونه غيبة محرمة . 2 - الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ عرفنا فيما سبق ان قاعدة الفراغ تقتضي حمل الفعل بعد الفراغ