الشيخ محمد باقر الإيرواني
39
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
تعمّ الشك في صحة الجزء أيضا . وفي الحالة الثانية يحكم بتحقق الجزء المشكوك . وذلك مضمون قاعدة التجاوز . وان شئت قلت : انه على الرأي الثاني يكون مضمون قاعدة الفراغ الحكم بصحة ما اتي به ، ومضمون قاعدة التجاوز الحكم بتحقق ما شك في اتيانه . بينما على الرأي الأول يكون مضمون قاعدة الفراغ الحكم بصحة الكلّ بعد الفراغ منه ، ومضمون قاعدة التجاوز الحكم بتحقق الجزء السابق عندما يكون الشك أثناء العمل . وقد وقع الاختلاف في أن القاعدتين المذكورتين هل ترجعان من حيث الروح إلى قاعدة واحدة أو إلى قاعدتين . وسنوضح ذلك فيما بعد ان شاء اللّه تعالى . 2 - مدرك القاعدتين الأخبار الواردة في المقام على نحوين فبعضها ناظر إلى الحكم بوجود الشيء المشكوك وبعضها الآخر ناظر إلى الحكم بصحة الشيء المشكوك . فمن النحو الأول : صحيحة زرارة : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة . قال : يمضي . قلت : رجل شك في الاذان والإقامة وقد كبّر . قال : يمضي . قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ . قال : يمضي . قلت : رجل شك في القراءة وقد ركع . قال : يمضي .