الشيخ محمد باقر الإيرواني

188

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية

وقد كتب بعض في هذه القاعدة رسالة مستقلة ، نخص بالذكر من بينهم الشيخ الاصفهاني صاحب كتاب نهاية الدراية ، حيث ذكر في ترجمته ذلك ، ولكننا لم نر الرسالة المذكورة . والكلام عن القاعدة المذكورة يقع ضمن النقاط التالية : 1 - مضمون القاعدة . 2 - مدرك القاعدة . 3 - قاعدة اليد أصل أو أمارة . 4 - اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد . 5 - حالات اليد بلحاظ المقابل . 6 - ضابط اليد . 7 - اليد على المنافع . 8 - عموم أمارية اليد في حق صاحبها . 9 - تطبيقات . 1 - مضمون القاعدة يقصد بالقاعدة المذكورة : ان من له استيلاء على شيء بحيث كان ذلك الشيء واقعا في حوزته ويعدّ من توابعه فذلك الاستيلاء يكون أمارة على الملكية ، فمن كان لابسا لثوب يتصرف فيه تصرف الملاك ، أو له سيارة أو كتاب أو دار وأشباه ذلك ويتصرف في ذلك تصرف الملاك فذلك بنفسه يعدّ أمارة على ملكيته لذلك الشيء ، إلّا ان تقوم بينة ونحوها على الخلاف فتسقط أمارية اليد عن الاعتبار . وبهذا نعرف المقصود من اليد ، فإنه يراد بها الكناية عن