الشيخ محمد باقر الإيرواني
89
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
1 - اللقطة وأقسامها اللقطة « 1 » كل مال ضائع إذا اخذ وكان مالكه مجهولا . والمستند في اعتبار القيود الثلاثة هو : اما بالنسبة إلى القيد الأول فلتقوّم عنوان اللقطة بالضياع ، فمن تبدل حذاؤه مثلا بحذاء الغير من دون معرفة صاحبه فلا يصدق على ذلك عنوان اللقطة وان صدق عنوان مجهول المالك . ومنه يتضح ان النسبة بين عنوان اللقطة وعنوان مجهول المالك هو العموم والخصوص المطلق ، فكل لقطة هي مجهول المالك من دون عكس . ويأتي فيما بعد - إن شاء اللّه تعالى - الفرق بين العنوانين من حيث الحكم . واما بالنسبة إلى القيد الثاني فلانه بمجرد رؤية الشيء من دون
--> ( 1 ) بضم اللام وفتح القاف أو تسكينها .