الشيخ محمد باقر الإيرواني

78

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

تعرفها كما تعرف كفك » « 1 » ، فان ضعفها بابن غراب وغيره لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد . ومثلها ما رواه المحقق في الشرائع عن النبي صلّى اللّه عليه وآله مرسلا حينما سئل عن الشهادة : « هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع » « 2 » . 3 - واما وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة اليه فهو المعروف بين الأصحاب لقوله تعالى : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا « 3 » بعد الغاء خصوصية المورد بفهم العرف ، وصحيحة أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قوله تعالى : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول لا اشهد لكم عليها » « 4 » وغيرها . هذا وقد نقل صاحب الجواهر عن ابن إدريس ان الآية الكريمة ناظرة إلى أداء الشهادة دون تحملها بقرينة التعبير بكلمة « الشهداء » الظاهرة في تمامية الشهادة وتحققها . وأضاف صاحب الجواهر قائلا : ان ملاحظة ما قبل الآية المذكورة وما بعدها يعطي انها في صدد بيان بعض الآداب الشرعية ، فانظر إلى قوله تعالى : وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ . . . وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً « 5 » ، ومعه يكون المناسب حمل

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 250 الباب 20 من أبواب الشهادات الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 250 الباب 20 من أبواب الشهادات الحديث 3 . ( 3 ) البقرة : 282 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 225 الباب 1 من أبواب الشهادات الحديث 2 . ( 5 ) البقرة : 282 .