الشيخ محمد باقر الإيرواني

70

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم انهما شهادتان فلما أرضعته عادت اليه فقالت : يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني . . . قال : اذهبي فاكفليه حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر فانصرفت وهي تبكي فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم هذه ثلاث شهادات . . . وفي الرابعة رفع أمير المؤمنين عليه السّلام رأسه إلى السماء وقال : اللهم إني قد أثبت ذلك عليها اربع شهادات وانك قد قلت لنبيك صلوات اللّه عليه وآله فيما أخبرته من دينك : يا محمد من عطّل حدّا من حدودي فقد عاداني . . . » « 1 » . 8 - واما ان الزنا لا يثبت بأقل من أربعة فمما لا اشكال فيه . وقد دلّ على ذلك قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً « 2 » ، إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . . . لَوْ لا جاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ . . « 3 » ، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ « 4 » . والروايات في ذلك كادت تبلغ حدّ التواتر ، من قبيل موثقة أبي بصير : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 22 ، وقد نقل الحر الرواية المذكورة بعدة طرق بعضها صحيح ، كطريق الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فراجع وسائل الشيعة 18 : 377 الباب 16 من أبواب حد الزنا الحديث 1 . ( 2 ) النور : 4 . ( 3 ) النور : 11 - 13 . ( 4 ) النساء : 15 .