الشيخ محمد باقر الإيرواني
71
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة » « 1 » . واما انه يثبت بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين واربع نساء بالنسبة إلى الجلد فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم . وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني » « 2 » . 9 - واما ثبوت النكاح برجل وامرأتين فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهن رجل . . . » « 3 » . وبالصحيحة المذكورة يمكن الجمع بين بعض النصوص المجوزة مطلقا « 4 » وبعضها الآخر المانع مطلقا « 5 » . واما ثبوت الدية بذلك فلصحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، ان عليا عليه السّلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » « 6 » ، فإنه بعد ضمها إلى موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السّلام : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 371 الباب 12 من أبواب حد الزنا الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 401 الباب 30 من أبواب حد الزنا الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 258 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 260 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 11 . ( 5 ) وسائل الشيعة 18 : 267 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 42 . ( 6 ) وسائل الشيعة 18 : 258 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 1 .