الشيخ محمد باقر الإيرواني
54
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
7 - ان لا يكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لم توجب فسقا . 8 - ان لا يكون سائلا بكفه . والمستند في ذلك : 1 - اما الصبي غير المميز فلا يمكن تحقق الشهادة منه . واما المميز فقد يمكن تحصيل بعض المطلقات الشاملة لشهادته ، كقوله تعالى : فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ « 1 » ، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ « 2 » . الا انه على تقدير تمامية الاطلاق المذكور - وعدم المناقشة بكون الخطابات المذكورة في مقام بيان الحث على الشهادة وطلبها لا أكثر - لا بدّ من تقييده بصحيحة محمد بن حمران : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصبي فقال : لا ، الا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني » « 3 » وغيرها . وقد تعارض الصحيحة المذكورة وغيرها اما بموثقة طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام : « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم » « 4 » ، أو بموثقة عبيد بن زرارة : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصبي والمملوك ، فقال : على قدرها يوم اشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز
--> ( 1 ) النساء : 6 . ( 2 ) النساء : 15 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 252 الباب 22 من أبواب الشهادات الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 253 الباب 22 من أبواب الشهادات الحديث 6 .