الشيخ محمد باقر الإيرواني

351

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

تغلب : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل . قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون . قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون . قلت : قطع أربعا ، قال : عشرون . قلت : سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا ابان هذا حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ان المرأة تعاقل « 1 » الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . يا ابان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين » « 2 » وغيرها من الروايات الكثيرة . حكم الحفيرة ونحوها 6 - واما ان من حفر حفيرة أو وضع حجرا ووقع أو عثر بذلك شخص فجرح أو مات ضمن ان كان ذلك في غير ملكه فلصحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها فقال : عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان » « 3 » ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره

--> ( 1 ) كلمة « تعاقل » مشتقة من العقل بمعنى الدية - سميت بذلك اما لان من معاني العقل المنع ، والدية تمنع صاحبها من الجرأة على الجناية أو باعتبار ان الدية كانت إبلا تعقل عند ولي المقتول - والمقصود ان المرأة تستحق العقل وهو الدية بمقدار دية الرجل وتساويه في ذلك إلى حدّ الثلث . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 268 الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 179 الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الحديث 1 .