الشيخ محمد باقر الإيرواني
294
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
واللّه لولا ان تعمّ به بريئا » « 1 » . 7 - واما عدم الحاجة إلى استئذان الحاكم الشرعي فقد يستفاد من اطلاق الروايات المتقدمة . وإذا نوقش بان ما صدر من الامام عليه السّلام هو اذن خاص منه ولا يمكن استفادة عدم اعتبارها من الاطلاق أمكن التمسك بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عمن شتم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقال عليه السّلام : يقتله الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع إلى الامام » « 2 » . واما اعتبار عدم خوف الضرر فهو مقتضى قاعدة نفي الضرر ، مضافا إلى التصريح بذلك في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الرقم 6 . 8 - واما ان القذف يثبت بالبينة والاقرار مرة واحدة فلإطلاق دليل حجيتهما ، والخروج عنه يحتاج إلى دليل وهو مفقود . وقد تقدم في كتاب الشهادات تحت عنوان « اختلاف الحقوق في الاثبات » ما ينفع في المقام فراجع . السادس : شرب المسكر الحدّ في شرب الخمر وبقية المسكرات ثمانون جلدة يضرب الشارب مجردا من الثياب بين الكتفين ان كان رجلا ومن فوق الثياب ان كان امرأة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 461 الباب 27 من أبواب حد القذف الحديث 1 . ثم إنه ورد في هامش الكافي 7 : 270 نقلا عن العلّامة المجلسي في مقام التعليق على جملة « لولا ان تعم به بريئا » ما نصه : « اي أنت أو البلية بسبب القتل من هو بريء منه » . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 554 الباب 7 من أبواب حد المرتد الحديث 1 .