الشيخ محمد باقر الإيرواني

295

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

ومن حدّ مرتين لشرب الخمر قتل في الثالثة . ويثبت الشرب بشهادة عدلين أو الاقرار مرة واحدة . والمستند في ذلك : 1 - اما ان حدّ شرب الخمر ثمانون جلدة فهو مما لا خلاف فيه . وتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة بريد بن معاوية : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ان في كتاب علي عليه السّلام يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين » « 1 » . واما ان ذلك حدّ شرب بقية المسكرات أيضا فلصحيحة الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد » « 2 » وغيرها . 2 - واما ان الشارب يضرب مجردا من الثياب بين الكتفين ان كان رجلا فتدل عليه صحيحة أبي بصير : « سألته عن السكران والزاني ، قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين » « 3 » . واضمارها لا يضر بحجيتها بعد ما كان المضمر من اجلاء الأصحاب الذين لا يحتمل في حقهم الرواية عن غير الامام عليه السّلام . واما ان المرأة تضرب من وراء الثياب فيكفي لا ثباته القصور في المقتضي . هذا مضافا إلى أن المرأة عورة ولا يحتمل اعتبار تجريدها من الثياب . 3 - واما ان من حدّ على شرب الخمر مرتين قتل في المرة الثالثة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 468 الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 473 الباب 7 من أبواب حد المسكر الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 474 الباب 8 من أبواب حد المسكر الحديث 1 .