الشيخ محمد باقر الإيرواني

258

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

ذلك عدة روايات ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفراش والثياب ومتاع البيت مما ترك . وتقوّم النقض « 1 » والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه » « 2 » وغيرها ، فإنها تدل في صدرها على نفي ارث الزوجة من الأرض عينا وقيمة ، وفي ذيلها على ثبوت ارثها من قيمة ما على الأرض ، وفي الوسط على ثبوت ارثها من المنقولات ، بل لا حاجة في هذا الأخير إلى دلالة رواية كما هو واضح . ويبقى السلاح والدواب - المذكوران في الصدر - لا بدّ من الحاقهما ببقية المنقولات ورفع اليد عن ظهور الصحيحة لاتفاق الأصحاب على ذلك . ثم إنه في مقابل هذه الصحيحة وغيرها صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو ارضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت » « 3 » ، فإنها تدل على أن الزوجة كالزوج ترث من جميع التركة . وقد ينسب العمل بمضمون الصحيحة المذكورة إلى الإسكافي « 4 » .

--> ( 1 ) النقض - بالضم على وزن قفل . وقيل بالفتح أيضا على وزن حمل . بل قال في الوافي 25 : 781 هو بكسر النون - بمعنى المنقوض ، اي ما انتقض من البنيان . وقد ذكر الشهيد الثاني في المسالك 2 : 333 أن ما اشتمل عليه الخبر من السلاح والدواب منفي بالإجماع . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 517 الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 522 الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 207 .