الشيخ محمد باقر الإيرواني
259
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
وأجيب عنها بأنها محمولة على التقية « 1 » . وربما يؤيد ذلك ان ظاهر كلام السائل المفروغية في الأوساط التي كان يعيشها عن عدم ارث الزوجة من جميع التركة فلاحظ . وفي المسألة قول بإرث الزوجة من عين الأرض على تقدير كونها ذات ولد . وربما يظهر اختيار ذلك من المحقق « 2 » . وقد يستدل عليه بصحيحة عمر بن اذينة : « النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع » « 3 » ، فان الرباع جمع ربع بمعنى المنزل . ويردها : انها مقطوعة . ولا قطع بنقلها عن الامام عليه السّلام ، والظن لا يغني من الحق شيئا .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 210 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 835 ، انتشارات استقلال . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 523 الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 2 .