الشيخ محمد باقر الإيرواني
257
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
قيمة لا عينا . والمستند في ذلك : 1 - اما ان الزوجين يشاركان بقية الورثة فهو من واضحات الفقه . وتدل عليه جملة من الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة . وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن » « 1 » وغيرها . 2 - واما ان الزوج يرث النصف أو الربع والزوجة الربع أو الثمن بالتفصيل المتقدم فهو مما لا كلام فيه ، وقد تقدمت الإشارة اليه عند بيان فروض الإرث . 3 - واما ان الزوج لو انفرد ورث جميع المال النصف فرضا والباقي ردا في حين ان الزوجة لو انفردت ورثت الربع فقط والباقي يرد على الامام عليه السّلام فقد تقدم وجهه عند بيان الإرث بالفرض وبالقرابة . 4 - واما ان الزوجات مع تعددهن يرثن الثمن أو الربع بالسوية فقد تقدم وجهه عند بيان فروض الإرث . 5 - واما ان الزوج يرث من جميع التركة فامر مسلم . ويكفي لإثباته اطلاق ما دلّ على أن له النصف أو الربع . 6 - واما ان الزوجة ترث بالتفصيل المتقدم فهو المشهور بين أصحابنا بل إن حرمانها من بعض التركة مما لا خلاف فيه . وتدل على
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 510 الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 .