الشيخ محمد باقر الإيرواني

253

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

الميت منه فيحجبه » « 1 » . ب - موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا لم يترك الميت الا جدّه من قبل أبيه وجدّ أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب » « 2 » . وسند الشيخ إلى ابن فضال وان اشتمل على الزبيري الذي لم يوثّق الا ان الامر فيه سهل بناء على كفاية شيخوخة الإجازة في اثبات الوثاقة . 10 - واما ان المدفوع لجدودة الام يقسّم بينهم بالسوية بخلاف المدفوع إلى جدودة الأب فإنه يقسم بالتفاوت فقد ذكر صاحب الجواهر اني لم أجد فيه خلافا وان وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين « 3 » . ويمكن التمسك لإثبات التقسيم بالتفاضل في جدودة الأب بصحيحة زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد عن أحدهما عليهما السّلام : « ان الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا . . . وان ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال زرارة : هذا مما لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف » « 4 » ، فإنها دلت على أن الجد للأب بمنزلة الأخ للأب ، ومن ثمّ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 418 الباب 2 من أبواب موجبات الإرث الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 498 الباب 9 من أبواب موجبات الإرث الحديث 2 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 154 . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 490 الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث 9 .