الشيخ محمد باقر الإيرواني

222

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ « 1 » . وقد اتضح الوجه في تعميم الولد للنازل مما تقدم . كما اتضح الوجه في اشتراك الزوجات في الثمن بالسوية مع التعدد . 7 - واما ان الثلثين لمن تقدم فلقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ « 2 » . والمراد اثنتان فما فوق بضرورة الفقه . ولقوله تعالى : فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ « 3 » . والتقييد بعدم الابن باعتبار انه معه يكون الإرث بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين . واما تقييد الابن بالمساوي فباعتبار ان غير المساوي - كابن الابن - لا اثر لوجوده . واما تقييد الأختين بكونهما للأبوين أو للأب فقط وبعدم الأخ فقد اتضح وجهه من خلال ما تقدم في الرقم 3 . 8 - واما ان الثلث لمن ذكر فلقوله تعالى : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ « 4 » ، وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ « 5 » .

--> ( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) النساء : 176 . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) النساء : 12 .