الشيخ محمد باقر الإيرواني

223

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

9 - واما ان السدس لمن تقدم فلقوله تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ . . . فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ « 1 » ، وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً « 2 » أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ « 3 » . 3 - الإرث بالفرض وبالقرابة ثم إن الوارث بالفرض أو بالقرابة ينقسم إلى : 1 - من يرث بالفرض دائما من دون ان يرد عليه شيء ، وهو الزوجة ، فان لها الربع مع عدم الولد للميت ، والثمن معه ، ولا يرد عليها شيء . 2 - من يرث بالفرض دائما مع الرد عليه أحيانا ، كالأم ، فإنه مع انفرادها يرد عليها الفاضل عن الثلث . وكالزوج فإنه مع عدم وجود وارث سوى

--> ( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) المراد من الكلالة في هذه الآية الكريمة والتي سبقتها في رقم 3 الاخوة والأخوات ، غايته ان المراد منها في هذه الآية الاخوة والأخوات من الام وفي الآية الأخرى الاخوة والأخوات من الأبوين أو الأب ، كما دلت على ذلك صحيحة بكير بن أعين الواردة في الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث 2 . والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الإحاطة . ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس . وقد قال الراغب : « الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة » . وظاهر كلامه بل صريحه انها اسم للوارث الذي لا يكون ولدا ولا والدا . وقد قيل : انها تطلق أيضا على الميت الذي ليس له والد ولا ولد . ثم إن كلمة « كان » في الآية الكريمة يحتمل كونها ناقصة وان « رجل » اسمها و « يورث » وصف لرجل و « كلالة » خبرها ، ويحتمل أن تكون - اي كان - تامة ، وان « رجل يورث » فاعلها ، وكلالة مصدر وضع موضع الحال . ( 3 ) النساء : 12 .