الشيخ محمد باقر الإيرواني
100
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
المصداقية ، وهو غير جائز . 10 - واما اعتبار الدفع إلى الغير وعدم الاكتفاء باحتساب الملتقط اللقطة صدقة على نفسه فلان ظاهر طلب التصدق في مثل صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدمة في الرقم 2 هو المغايرة وانه تصدق على الغير . 3 - من احكام اللقيط يجب اخذ الطفل الضائع إذا خيف عليه التلف ورعايته والانفاق عليه سواء علم بتعمد أهله لنبذه عجزا عن تربيته أو خوفا من الفضيحة أو لغير ذلك أم علم بضياعه من أهله أم علم بهلاك أهله وبقائه وحده أم جهل حاله . ولا فرق في ذلك بين كونه طفلا رضيعا أو أكبر من ذلك ما دام هو بحاجة ماسة إلى من يتكفل شؤونه . والملتقط أحق باللقيط من غيره إلى أن يبلغ فان له الحق آنذاك في أن يوالي من شاء بعد ان يرد على الملتقط كل ما انفق عليه . والمستند في ذلك : 1 - اما لزوم اخذ الطفل الضائع إذا خيف عليه التلف فلانه بعد كونه نفسا محترمة فالحفاظ عليه يكون واجبا بالضرورة . واما عدم الفرق بين كون الطفل رضيعا أو أكبر من ذلك فلعموم النكتة المتقدمة . 2 - واما ان الملتقط أحق من غيره ما دام اللقيط لم يبلغ فلان الأسبقية نفسها تمنح صاحبها حقا بالسيرة العقلائية الممضاة من