الشيخ محمد باقر الإيرواني
78
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
شرطية التقابض الا انه ورد في روايات ثلاث ما ظاهره عدم اعتبار التقابض . ففي موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ، قال : لا بأس » « 1 » . وهي ان ثبت هجران الأصحاب لمضمونها - وغض النظر عن نسبة الخلاف إلى الشيخ الصدوق في عدم اعتبار التقابض - سقطت عن الحجية والا فالمناسب الجمع بحمل الأولى على رجحان التقابض دون لزومه ، بناء على قبول الأوامر الارشادية للحمل على مثل ذلك وعدم اختصاصه بالأوامر التكليفية ، والا فالمناسب تحقق التعارض والتساقط والرجوع إلى دليل اطلاق حلية البيع والتجارة عن تراض القاضي بعدم اعتبار الشرطية ، ومعه تكون النتيجة متحدة مع ما سبق تقريبا . وبالجملة فكرة الهجران ان تمت صغرى وكبرى حكم بالاشتراط والا فالمناسب عدم الاشتراط أو التنزل إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور . 4 - واما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما فذلك واضح من خلال صحيحة منصور المتقدمة . 5 - واما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم فللتحفظ من محذور الربا . 6 - واما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع فلاختصاص الروايات بذلك .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 460 الباب 2 من أبواب الصرف الحديث 11 .