الشيخ محمد باقر الإيرواني
79
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
هذا وبالامكان ان يقال بالتعميم للصلح بناء على أنه ليس معاملة مستقلة في مورد افادته فائدة البيع بل هو هو مع اختلاف الالفاظ . 7 - واما عدم جريان حكم الصرف على الأوراق النقدية فلأنها ليست ذهبا أو فضة ، والتعامل ليس عليهما بل عليها وانما هما سبب لاعتبارها . 7 - بيع السلف لا يجوز السلف أو السلم - وهو شراء كلي إلى أجل بثمن حال عكس النسيئة - إذا كان كلا العوضين من الذهب أو الفضة سواء اختلفا في الجنس أم اتحدا ، ويجوز في غير ذلك - بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما إذا كانا من المكيل أو الموزون - سواء كانا معا من العروض أم كان أحدهما من ذلك والآخر ذهبا أو فضة . ويلزم فيه - مضافا إلى الشرط المتقدم - ما يلي : أ - ذكر الأوصاف الرافعة للجهالة ، فما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلف فيه . ب - قبض الثمن قبل التفرق على المشهور . ج - تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المبيع من المكيل ونحوه . د - ضبط أجل المبيع . ه - تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط .