الشيخ محمد باقر الإيرواني
75
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة . . . » « 1 » وغيرهما . وإذا قيل : ان قوله تعالى : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ « 2 » يدل على لزوم ردّ الزيادة ، وبذلك يعارض ما تقدم . قلنا : ما سبق ناظر إلى حالة الجهل والالتفات والتوبة بعد ذلك في حين ان هذه ظاهرة في حالة التعمد ، ولا أقل من امكان حملها على ذلك . 13 - واما التعميم للجاهل بالحكم والموضوع فلإطلاق ما تقدم . 14 - واما ارث ما فيه الربا فيدل على حكمه صحيحة أبي المعزا المتقدمة حيث ورد فيها : « . . . لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله . وان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا . . . » « 3 » وغيرها . وأبو المعزا هو حميد بن المثنى الكوفي الصيرفي ثقة ثقة على ما ذكر النجاشي « 4 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 431 الباب 5 من أبواب الربا الحديث 2 . ( 2 ) البقرة : 279 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 431 الباب 5 من أبواب الربا الحديث 2 . ( 4 ) رجال النجاشي 96 منشورات مكتبة الداوري . وتوجد نسخة ثانية في أبي المعزا وهي : أبو المغراء .