الشيخ محمد باقر الإيرواني

76

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

6 - بيع الصرف وهو بيع الذهب أو الفضة بأحدهما مسكوكين كانا أو لا . ويشترط - لدى المشهور - في صحة البيع المذكور التقابض قبل تحقق الافتراق بينهما حتى مع وحدة الجنس . وإذا كان العوضان متحدي الجنس يلزم تساويهما أيضا ، بخلاف ما إذا كانا مختلفي الجنس فإنه لا يلزم تساويهما وان لزم التقابض . ويختص لزوم التقابض بالبيع دون الصلح . ولا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية لو بيع بعضها ببعض . والمستند في ذلك : 1 - اما ان بيع الصرف ما ذكر فهو من واضحات الفقه ولم ينقل فيه خلاف . بيد ان تحديد المقصود منه غير مهم لعدم ترتب حكم على العنوان المذكور شرعا ، وانما المهم ملاحظة حكم بيع الصرف ، وهو لزوم التقابض قبل الافتراق ، وانه لأي بيع ثبت . والحكم المذكور لم يثبت في الروايات الا لبيع الذهب بالفضة أو بالعكس ولم يثبت لبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلاحظ صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد » « 1 » ، وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا اشتريت ذهبا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 458 الباب 2 من أبواب الصرف الحديث 3 .