الشيخ محمد باقر الإيرواني

554

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

فالأقوى صحته . وتحقق الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام دونه خرط القتاد » « 1 » . 3 - من احكام الوقف إذا تمّ الوقف فلا يجوز للواقف تغيير كيفيته التي أنشأ عليها ويكون أجنبيا عنه كسائر الافراد . اجل يجوز له حين إنشائه جعل التولية لنفسه أو لغيره أو لهما . بل يجوز جعلها بنحو يحق للمتولي تفويض الامر بنصب متول آخر في حياته أو بعدها حسب نظره . ومع عدم جعلها لأحد تنتهي النوبة إلى الحاكم الشرعي فيما إذا لم يكن الوقف بنحو التمليك . والمتولي المنصوب يستحق اجرة مثل عمله ان لم تجعل له بنحو المجانية . والموقوف على مشهد من المشاهد المقدسة يصرف في مصالحه . والموقوف على المعصومين عليهم السّلام يصرف في كل ما يوجب احياء ذكرهم . وإذا وقف شيء على مسجد مثلا فخرب أو لم يحتج إلى الصرف فيه لانقطاع المارة عنه أو لغير ذلك يصرف في مسجد آخر ان أمكن والا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب . ولا يجوز بيع العين الموقوفة الا في موارد : الأول - إذا طرأ الخراب عليها بنحو يحذر من عدم امكان الانتفاع بها رأسا أو الا بنحو يسير يكاد يلحق بالعدم . الثاني - إذا اشترط الواقف بيعها عند كون البيع أعود أو الاحتياج إلى ثمنها

--> ( 1 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 110 .