الشيخ محمد باقر الإيرواني
547
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
ملك الواقف « 1 » . هذا في غير المساجد ، واما هي فلا اشكال في خروجها بالوقف من ملك الواقف لان مرجعه إلى التحرير وفك الملك كما تقدم . 2 - من شرائط الوقف يعتبر في تحقق الوقف ابرازه بكل ما يدل عليه - ولا تكفي النية - مثل وقفت ونحوه بما في ذلك المعاطاة ، كما لو سلّم الواقف الفرش إلى متولي شؤون المشاهد المشرفة بقصد الوقف . بل ربما يتحقق بغير ذلك أيضا ، كما لو بنى شخص حسينية بقصد كونها وقفا . وفي اعتبار قصد القربة فيه خلاف . ويعتبر في لزومه إذا كان خاصا قبض الموقوف عليه بل قيل باعتباره في صحته أيضا . اجل لا يلزم ان يكون ذلك بنحو الفورية . ويكفي في الوقف الذري قبض الطبقة الأولى . ويعتبر في الوقف أيضا التأبيد ، فلو أنشأ الوقف لفترة عشرين سنة مثلا لم يقع وقفا . وفي وقوعه حبسا خلاف . وفي صحة الوقف على من ينقرض عادة - كالوقف على ثلاثة بطون من الأولاد - خلاف أيضا . ويعتبر في العين الموقوفة أن تكون قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها فلا يصح وقف الأطعمة والفاكهة وما شاكلها . ويعتبر في الموقوف عليه وجوده فلا يصح الوقف على المعدوم ، كالوقف على من يوجد بعد ذلك .
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 22 : 223 .