الشيخ محمد باقر الإيرواني

531

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

4 - من أحكام الوصية ينعقد الايجاب في الوصية بكل ما يدل عليه ولو كتابة . والواجبات الموسعة - كقضاء الصلاة والصوم وأداء الكفارات والنذور و . . . - تتضيق لدى المشهور وتجب المبادرة إلى أدائها مع الامكان عند ظهور امارات الموت . وإذا لم يمكن أداؤها يجب الايصاء بها الا مع العلم بقيام الوارث أو غيره بها . وهكذا أموال الناس - من الوديعة ونحوها - إذا كانت عند شخص فإنه يجب عليه ردها مع الامكان عند ظهور امارات الموت ، ومع عدم الامكان يجب الايصاء بها . هذا في غير الديون . واما هي فيجب أداؤها أيضا عند ظهور امارات الموت ، ومع عدم الامكان أو كونها مؤجلة يجب الايصاء بها إذا خيف ضياعها بدون ذلك . ولا تصح الوصية الا بمقدار الثلث دون ما زاد عليه الا بإجازة الورثة بعد الوفاة . وفي الاجتزاء بها حال الحياة خلاف . والإجازة لازمة لا يمكن التراجع بعدها . وإذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت الوصية في حصة المجيز دون غيره . والميزان في تحديد مقدار الثلث ملاحظة حال الموت دون الوصية ، فلو أوصى شخص بعين وكانت بمقدار نصف أمواله حين الوصية وصارت بمقدار الثلث حين الموت صحت الوصية في تمامها . وإذا انعكس الامر