الشيخ محمد باقر الإيرواني

525

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

3 - من احكام الوصي إذا عيّن الموصي شخصا للقيام بتنفيذ وصيته تعيّن والا فالنوبة تصل إلى الحاكم الشرعي فيتولى تنفيذ الوصية بنفسه أو يعيّن شخصا لذلك . ودور الوصي في الوصية التمليكية بذل المال للموصى له لا أكثر بخلافه في الوصية العهدية فإنه يتولى التصرف الموصى به . وإذا ظهرت من الوصي خيانة ضم الحاكم الشرعي اليه من يمنعه منها ، فإن لم يمكن عزله ونصب غيره . وإذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية كلا أو بعضا نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذها . ويجوز لكل من الأب والجد للأب الوصية بالولاية - القيمومة - على الطفل بعد موته مع فقد الآخر . ولا تصح من غيرهما ولا مع وجود الآخر . ووظيفة القيّم مع عدم تحديد جهة معينة له التصدي للشؤون المرتبطة بالطفل من تربيته وحفظ أمواله والانفاق عليه واستيفاء دينه ووفاء ما عليه من دين وما شاكل ذلك . ويجوز للموصي نصب ناظر على الوصي وظيفته : اما ابداء النظر بنحو لا يكون تصرف الوصي نافذا الا إذا وافق نظره ، أو الاشراف على عمل الوصي بحيث يكون تحت نظره ليعترض عليه ويردعه إذا رأى منه مخالفة لمقررات الوصية من دون ان يلزم الوصي بمتابعة رأيه بل يكفي اطلاعه على عمله الموافق بنظره - الوصي - لمقررات الوصية . ولعل الغالب تداوله في جعل الناظر هو هذا المعنى .