الشيخ محمد باقر الإيرواني

49

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

انقضاء المجلس . واما بالنسبة إلى الأخير فلأن قياس الأمور الاعتبارية على الأمور التكوينية قياس مع الفارق . 6 - واما دخول الليلتين فلأن اليوم وان كان ظاهرا في خصوص بياض النهار إلّا ان المستفاد من الروايات استمرار الخيار الواحد ، ولازمه دخول الليلتين . 7 - واما كفاية التلفيق فلأن ذلك هو المفهوم عرفا من التحديد بثلاثة أيّام ونحوه ، فهو يفهم ان العقد لو وقع بداية بياض النهار استمر ثلاثة من دون تكسير ، ولو وقع أثناء بياض النهار استمر إلى أثناء بياض اليوم الرابع . وهذا البيان نفسه يأتي في عشرة الإقامة وثلاثة الحيض وعشرته . 8 - واما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق فلما تقدّم في دخول الليلتين . 3 - خيار الشرط 3 - وهو الثابت بسبب اشتراطه في العقد للمتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي . ويلزم لدى المشهور ضبط المدّة المجعول فيها الخيار وعدم تردّدها بين الزيادة والنقصان . ومن أفراد الخيار المذكور بيع العين على أن يكون للبائع الخيار في استرجاعها عند ردّ الثمن نفسه - على تقدير وجوده - أو مثله - على تقدير