الشيخ محمد باقر الإيرواني
463
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
يسأل : لك حاجة في امرأتك أو تطلقها ؟ فان فاء فليس عليه شيء وهي امرأته ، وان طلق واحدة فهو املك برجعتها » « 1 » . ولكنه - كما ترى - لا يدل على التضييق في المأكل والمشرب فلا بدّ من اتمام ذلك بالتسالم وعدم الخلاف أو ان يبنى على التعدي من روايات باب الايلاء الدالة على التضييق « 2 » إلى باب الظهار بناء على عدم فهم الخصوصية . هذا وقد ورد في بعض الكلمات انه إذا لم يجده كل ذلك طلقها الحاكم . ولكنه قابل للتأمل ، إذ لا نص يدل على ذلك وليس موردا للاتفاق فلاحظ . 8 - واما ان الكفارة ما تقدم فتدل عليه الآية الكريمة : وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً « 3 » وموثق أبي بصير المتقدم ونحوه . واما انه إذا عجز عن الجميع صام ثمانية عشر يوما فيدل عليه موثق أبي بصير الآخر : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام » « 4 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 533 الباب 18 من كتاب الظهار الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 545 الباب 11 من أبواب الايلاء . ( 3 ) المجادلة : 3 - 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 558 الباب 8 من أبواب الكفارات الحديث 1 .