الشيخ محمد باقر الإيرواني

464

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

2 - شرائط الظهار يلزم لتحقق الظهار حضور شاهدين عادلين يسمعان قول المظاهر . كما يلزم بلوغه وعقله واختياره وقصده وعدم غضبه . ويلزم في الزوجة المظاهرة الدخول بها وكونها على طهر لم تواقع فيه . ولا يقع الظهار إذا قصد به الاضرار بالزوجة . وهكذا لا يقع إذا قصد به الزجر ، كما لو قال الزوج : فلانة كظهر أمي عليّ ان تركت الصلاة . والمستند في ذلك : 1 - اما انه يلزم في تحقق الظهار حضور شاهدين عادلين فقد ادعى في الجواهر عدم وجدانه الخلاف في ذلك « 1 » . ويدل عليه صحيح حمران : « قال أبو جعفر عليه السّلام : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار الا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين » « 2 » . اجل يظهر الخلاف من الشهيد الثاني حيث ذكر ان النص عبّر بلزوم كونهما مسلمين لا أكثر « 3 » . وفيه : ان الإسلام وحده لا تحتمل كفايته إذ شهادة الفاسق الذي لا رادع له عن الكذب كيف تحتمل كفايتها وما هي فائدتها ؟ ! فالرواية على هذا أطلقت اعتمادا على وضوح الامر . وقد ورد في صحيحة بن أبي

--> ( 1 ) جواهر الكلام 33 : 105 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 509 الباب 2 من كتاب الظهار الحديث 1 . ( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 76 .