الشيخ محمد باقر الإيرواني
460
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
لم يستطع فاطعام ستين مسكينا . وان عجز عن الجميع صام ثمانية عشر يوما . والمستند في ذلك : 1 - اما ان الظهار ما ذكر فهو من واضحات الفقه واللغة . وتدل عليه الروايات الآتية ان شاء اللّه تعالى . 2 - واما انه يقع بصيغة « أنت عليّ كظهر أمي » فامر لا خلاف فيه ، وهو القدر المتيقن من الصيغة التي يقع بها الظهار . ويستفاد ذلك من صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الظهار ظهاران فأحدهما ان يقول : أنت عليّ كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفّر فإذا قال : أنت عليّ كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث » « 1 » وغيرها . هذا وقد وقع الخلاف في انعقاده فيما لو قال : أنت عليّ كظهر عمتي وخالتي أو غيرهما من المحارم أو قال : أنت عليّ كشعر أو بطن أو صدر أمي . والتعرض لذلك ليس بمهم . 3 - واما انه حرام فهو من المسلمات ، ويدل عليه قوله تعالى : الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ « 2 » ، وصحيح حمران عن أبي جعفر عليه السّلام : « ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : ان امرأة من المسلمين اتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللّه ان فلانا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 530 الباب 16 من كتاب الظهار الحديث 7 . ( 2 ) المجادلة : 2 .