الشيخ محمد باقر الإيرواني
441
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر . . . » « 1 » وغيرها . 14 - واما ان الخلع طلاق بائن فمما لا خلاف فيه لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب » « 2 » . واما انه يجوز للزوج الرجوع عند رجوعها عن البذل فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة الا ان يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها » « 3 » . وموثقة البقباق المتقدمة في الرقم 12 . 15 - واما ان المباراة كالخلع في جميع الأحكام الا في الأحكام الثلاثة فهو المعروف بين الأصحاب . وقد يستفاد من رواية زرارة : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن عدة المختلعة كم هي ؟ قال : عدة المطلقة . ولتعتد في بيتها . والمبارئة بمنزلة المختلعة » « 4 » . فان تمت الدلالة على العموم ولم يناقش في السند من ناحية المعلى بن محمد فلا مشكلة والا فيمكن تصيد ذلك من مجموع النصوص ، كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « لا مباراة الا على طهر من غير جماع بشهود » « 5 » وصحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة في الرقم 14 وغيرهما ، فإنه بضم النصوص المذكورة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 493 الباب 4 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 495 الباب 5 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 499 الباب 7 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 503 الباب 10 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 15 : 498 الباب 6 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 7 .