الشيخ محمد باقر الإيرواني

427

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

يوما ولحظتان ، بان يفترض ان طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقلّ الطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقلّ الطهر عشرة أيام ثم تحيض . وبمجرد رؤية هذا الدم الأخير لحظة من أوله تنقضي العدة . وطبيعي ان هذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة ودورها دور الكاشف عن تمامية الطهر الثالث . 7 - واما ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر فيدل عليه قوله تعالى : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ . . . « 1 » ، فان فقرة وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ تدل على المطلوب ، أي واللائي لم يحضن ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر . والارتياب في التي لا تحيض لا يتصور الا في المسترابة كما تقدم في الرقم 4 . والاخبار في المسألة كثيرة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر . . . » « 2 » وغيرها . 8 - واما ان عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فهو المشهور . ويدل عليه قوله تعالى : وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ « 3 » ، والروايات الشريفة ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه » « 4 » وغيرها .

--> ( 1 ) الطلاق : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 412 الباب 4 من أبواب العدد الحديث 7 . ( 3 ) الطلاق : 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 418 الباب 9 من أبواب العدد الحديث 3 .