الشيخ محمد باقر الإيرواني

420

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

تخرج من العدة . هذا في غير المسترابة . واما هي - بان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض - فعدتها ثلاثة أشهر . كما أن هذا كله في غير الحامل . واما الحامل فتنتهي عدتها بوضع الحمل . 2 - المتوفى عنها زوجها . ومقدارها أربعة أشهر وعشرة أيام . من دون فرق بين حالات الزوج من كونه كبيرا أو صغيرا . ومن دون فرق بين حالات الزوجة من كونها صغيرة أو كبيرة ، يائسا أو لا ، مدخولا بها أو لا ، دائمة أو متمتعا بها . هذا في غير الحامل . واما الحامل فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل . ويلزم على الزوجة إذا كانت كبيرة عاقلة الحداد خلال عدة الوفاة ، وذلك بترك كل ما يعدّ زينة بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه ، فيلزم ترك التزين بالكحل والطيب والخضاب والحمرة والملابس التي تعدّ زينة عرفا وما شاكل ذلك . ويجوز مثل تنظيف البدن وتمشيط الشعر وما شاكل ذلك مما لا يعدّ زينة . 3 - الموطوءة شبهة . وعدتها عدة المطلقة . 4 - المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ لعيب ونحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع ونحوهما . وعدتها كعدة المطلقة . أجل إذا ارتدّ الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة . 5 - المتمتع بها . وعدتها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الأجل أو هبة المقدار المتبقى .