الشيخ محمد باقر الإيرواني
421
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
هذا إذا لم تكن حاملا . واما الحامل فعدتها ان لم تكن من الوفاة تنتهي بوضع الحمل ، وان كانت منها فأبعد الأجلين من ذلك ومن أربعة اشهر وعشرة أيام . والمستند في ذلك : 1 - اما وجوب العدة في الجملة فهو من واضحات الفقه بل من ضروريات الدين . ويدل عليه الكتاب الكريم في جملة من المواضع ، كقوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ « 1 » ، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ « 2 » ، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً « 3 » ، . . . ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها « 4 » . واما الروايات فهي فوق حدّ الاحصاء . وسيوافيك بعضها فيما يلي من أبحاث إن شاء اللّه تعالى . 2 - واما تفسير العدة بما تقدم فهو من واضحات الفقه . وتدل عليه الآيات الكريمة السابقة . 3 - واما وجوب العدة على المطلقة فقد اتضح مما سبق . واما عدم
--> ( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) الطلاق : 4 . ( 3 ) البقرة : 234 . ( 4 ) الأحزاب : 49 .