الشيخ محمد باقر الإيرواني
394
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
بعتق . . . » « 1 » وغيرها . 8 - واما اعتبار القصد فللتسالم على تبعية العقود والايقاعات للقصد . هذا مضافا إلى الروايات الخاصة الواردة بلسان : « لا طلاق الا لمن أراد الطلاق » « 2 » . 9 - واما التنجيز فمدركه منحصر بالإجماع المدعى على اعتباره والا فغير قابل للتأمل من قبيل : أ - منافاة التعليق لقاعدة عدم تأخر المعلول عن علته . ب - ان ظاهر الروايات فعلية الطلاق بمجرد تحقق الصيغة ، واشتراط تأخره إلى حصول المعلق عليه شرع جديد . وقد تمسك بهذين الوجهين صاحب الجواهر « 3 » . ووجه التأمل : اما في الأول فلان العلة ليست هي الصيغة بمجردها بل مع الشرط فلا تأخر . واما في الثاني فلانه لا توجد رواية تدل بوضوح على ذلك . ومع التنزل يمكن دعوى نظرها إلى الحالة الغالبة ، وهي التنجيز . هذا ويظهر الخلاف في المسألة من الشهيد الثاني في المسالك حيث رجح جواز التعليق لعدة وجوه نذكر منها : أ - القياس على الظهار ، حيث دلت النصوص على جواز التعليق فيه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 331 الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 285 الباب 11 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 3 ) جواهر الكلام 32 : 78 .