الشيخ محمد باقر الإيرواني
371
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول لها استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحلّ ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها » « 1 » . ج - التمسك برواية أبان بن تغلب : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في الأيام قبل ان تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال : لا ، لا يجوز شرطان في شرط . قلت : فكيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا » « 2 » . هذا ما أفيد في الجواهر « 3 » . والكل كما ترى . اما الأول فلان محذور تحصيل الحاصل يختص بالأمور التكوينية دون الأمور الاعتبارية ، وما المانع من تأثير العقد تأكيد الحاصل بلحاظ الفترة الباقية والتأسيس بلحاظ ما بعد انتهاء الاجل . واما الثاني فباعتبار انه لا يبعد نظر صحيحة أبي بصير في مفهومها إلى أنه يجوز بعد انتهاء الاجل تجديد العقد من دون توقف على انتهاء العدة وليست ناظرة إلى ما هو المقصود في محل الكلام . واما الثالث فباعتبار ان رواية ابان وان كانت تامة الدلالة الا ان الشيخ الكليني قد رواها بطرق ثلاث تشترك جميعا في إبراهيم بن الفضل الهاشمي الذي لم تثبت وثاقته . وعليه فالحكم بعدم الجواز لا بدّ من ابتنائه على الاحتياط - تحفظا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 475 الباب 23 من أبواب المتعة الحديث 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 458 . ( 3 ) جواهر الكلام 30 : 202 .