الشيخ محمد باقر الإيرواني

370

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

11 - واما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الاجل فهو مما لا خلاف فيه . وتدل عليه صحيحة الهاشمي المتقدمة وغيرها . واما انه يصح للزوج هبة ما يبقى من الاجل وتبين بذلك فهو مما لا خلاف فيه أيضا . وتدل عليه صحيحة علي بن رئاب : « كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل ان يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما افضى إليها هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقع عليه السّلام : لا يرجع » « 1 » وغيرها . وهي تدل على المفروغية من جواز الابراء وانما السؤال عن جواز التراجع عنه . واضمارها لا يضر بحجيتها للبيان المتقدم في أبحاث سابقة لإثبات حجية المضمرات بشكل عام . 12 - واما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية فلما تقدم نفسه من الوجه في العقد الدائم . 13 - واما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل فهو المشهور . واستدل لذلك صاحب الجواهر بوجوه ثلاثة : أ - ان العقد إذا كان يؤثر من حينه يلزم محذور تحصيل الحاصل ، وان كان يؤثر بعد انتهاء الاجل يلزم تأخر الأثر عن المؤثر ، وهو مستحيل . ب - التمسك بمفهوم صحيحة أبي بصير : « لا بأس ان تزيدك

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 483 الباب 29 من أبواب المتعة الحديث 1 .