الشيخ محمد باقر الإيرواني
345
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
كما في صحيح محمد بن مسلم حيث سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة فقال : « ان أراد ان يستقبل امرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة » « 1 » وغيره . 3 - واما الحرمة المؤبدة فلا بدّ لإثباتها من الاستعانة بالروايات . وهي على طوائف أربع : الأولى - ما دلّ على الحرمة المؤبدة مطلقا . الثانية - ما دلّ على نفيها مطلقا . الثالثة - ما دلّ على التفصيل بين حالة العلم فتحرم مؤبدا وحالة الجهل فلا تحرم . الرابعة - ما دلّ على التفصيل بين فرض الدخول فتحرم مؤبدا وبين عدمه فلا تحرم . مثال الأولى : رواية محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال : يفرّق بينهما ولا تحل له ابدا » « 2 » . وسندها لا يخلو من اشكال لاشتماله على عبد اللّه بن بحر الذي لم تثبت وثاقته الأبناء على تمامية كبرى وثاقة جميع رجال تفسير القمي . ومثال الثانية : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال : يفرّق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب » « 3 » . وسندها في رواية قرب الإسناد وان اشتمل على عبد اللّه بن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 475 الباب 23 من أبواب المتعة الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 350 الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 22 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 349 الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 19 .