الشيخ محمد باقر الإيرواني
346
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
الحسن الذي هو مجهول الحال الا ان صاحب الوسائل قد رواها من كتاب علي بن جعفر نفسه ، وطريقه إليه صحيح كما تقدم أكثر من مرّة « 1 » . ومثال الثالثة : موثقة إسحاق بن عمار : « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا » « 2 » . ومثال الرابعة : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها أربعة اشهر وعشرا فقال : ان كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب » « 3 » . والطائفتان الأخيرتان متعارضتان بالعموم من وجه لدلالة إحداهما على الحرمة المؤبدة مع العلم سواء تحقق الدخول أم لا ، وثانيتهما على الحرمة المؤبدة مع الدخول سواء فرض الجهل أم لا ، والجمع بينهما كما يمكن بتقييد منطوق كل واحدة بمنطوق الأخرى الذي لازمه تحقق الحرمة المؤبدة عند تحقق العلم والدخول كذلك يمكن بتقييد مفهوم كل واحدة بمنطوق الأخرى ، ولازمه كفاية العلم أو
--> ( 1 ) راجع كتاب البيع تحت عنوان « محرمات في الشريعة » . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 347 الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 346 الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 .