الشيخ محمد باقر الإيرواني
303
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
وهو اعتبار موافقتها أيضا ، وتتساقط بلحاظ هذا الزائد ويلزم الرجوع إلى الأصل . والنتيجة على ذلك اعتبار موافقة الطرفين : الأب ، والبنت . اما الأب فلفرض دلالة الروايات على اعتبار اذنه بلا معارضة . واما البنت فباعتبار اننا نشك في ترتب الأثر على العقد من دون موافقتها ، والأصل يقتضي عدم ترتبه . 5 - واما ان المعتبر اذن أبيها أو جدّها فباعتبار ان الجد للأب أب حقيقة فيشمله ما دلّ على اعتبار اذن الأب . 6 - واما ان الثيب تستقل في امرها فالنصوص والفتاوى متفقة عليه . وقد تقدمت الإشارة إلى بعض تلك النصوص ضمن الحديث عن البكر . 3 - أحكام النظر لا يجوز للرجل النظر إلى بدن الأجنبية ولو من دون تلذذ . واستثنى جمع من الفقهاء من ذلك الوجه والكفين . وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل خلاف . ويجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى بدن مماثله ما عدا العورة . ويستثنى من حرمة النظر إلى الأجنبية مقام المعالجة وحالة الضرورة كالإنقاذ من الغرق أو الحرق ونحوهما فإنه يجوز النظر بل اللمس أيضا . كما يستثنى النظر إلى القواعد من النساء والصبية غير البالغة . ولا يلزم المرأة التحجب من الصبي غير البالغ وان كان ذلك أفضل . ويجوز لمن أراد التزوّج بامرأة النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها