الشيخ محمد باقر الإيرواني
296
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
أجل الاحتياط بالاقتصار على حالة عدم امكان التوكيل أمر مناسب بل لازم . 7 - واما اعتبار الماضوية فقد يستدل له : تارة بكون العقد بالماضي هو القدر المتيقن من العقد الصحيح ، وغيره مشكوك فتجري بلحاظه اصالة عدم ترتب الأثر . وأخرى بأن الماضي صريح في الانشاء بخلاف غيره . وثالثة بان تجويز غير الماضي يؤدي إلى انتشار الصيغة وعدم وقوفها عند حدّ معين . والجواب : امّا عن الأخير فبان انتشار الصيغة وعدم وقوفها عند حدّ لا يشكّل محذورا . واما عن الأولين فبما تقدم من أن المستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية كل ما يصدق عليه عنوان النكاح من دون قيد زائد ، وحيث إن الانشاء بغير الماضي يصدق عليه عنوان النكاح فيكون مشروعا . هذا مضافا إلى ما تقدم في روايات النكاح المنقطع من أنه يقول : أتزوجك . . . 8 - واما عدم اعتبار تقدم الايجاب فلصدق عنوان النكاح بدون ذلك ، والمستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية عنوان النكاح لا أكثر . بل جواز ذلك يستفاد بوضوح من روايات المتعة التي تقدمت الإشارة إلى بعضها . ومن خلال هذا يتضح الوجه في جواز كون الايجاب من الزوج والقبول من الزوجة .