الشيخ محمد باقر الإيرواني
285
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
2 - من أحكام السبق والرماية يعتبر في تحقق السبق والرماية الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما . ويصح اجراء هاتين المعاملتين على وسائل القتال الحديثة ولا يختص بما إذا كان على السيف والسهام والخيل والإبل وما شاكل ذلك . ولا يلزم في صحة المسابقة وجود المحلّل ، وهو شخص يدخل في المسابقة من دون ان يبذل عوضا وانما يجري فرسه مع المتراهنين على أنه ان سبق كان له العوض وان لم يسبق لم يخسر شيئا « 1 » . ويجوز في العوض المقرر للسابق - السبق - ان يكون من أحد الطرفين أو من شخص ثالث أجنبي أو من بيت المال . والعبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي الا إذا تمّ الاتفاق على غيره . والعقد في السبق والرماية لازم لا يجوز فسخه الا مع اشتراط الخيار . والمستند في ذلك : 1 - اما اعتبار الايجاب والقبول في تحقق السبق والرماية فلان ذلك مقتضى كونهما عقدا . واما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فلإطلاق دليل المشروعية . 2 - واما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة فباعتبار ان النصوص وان اقتصرت عليها ، كما في صحيحة حفص عن
--> ( 1 ) وانما سمي بالمحلل لان القائل باشتراط وجوده في صحة المسابقة يرى أن وجوده محلل لها وعدمه محرّم لها .