الشيخ محمد باقر الإيرواني

286

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل » « 1 » الا ان تخصيصها بالذكر هو من جهة كونها الوسائل الحربية المتداولة تلك الفترة ولا ينبغي فهم الخصوصية لها . كيف وهل يحتمل انتهاء فترة تشريع المسابقة والرماية وعدم امتداده لمثل زماننا أو هل يحتمل ان التشريع ممتدّ مع لزوم الاقتصار على الوسائل القديمة ؟ ! كلا ، لا يحتمل هذا ولا ذاك . وبطلان الاحتمالين يساوق الحكم بعموم النتيجة « 2 » . 3 - واما المحلّل فقد قيل باشتراط وجوده في حلية العقد . ونسب ذلك إلى ابن الجنيد استنادا منه إلى خبر لا يوجد في كتبنا « 3 » . والمناسب عدم اعتبار وجوده في صحّة العقد تمسّكا باطلاق دليل المشروعية . 4 - واما جواز ان يكون السبق من أجنبي أو بيت المال أو المتراهنين فلإطلاق دليل المشروعية . 5 - واما ان العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي فلكونه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 348 الباب 3 من أحكام السبق والرماية الحديث 1 . قيل : بان الخف إشارة إلى الإبل والفيلة ، والنصل إشارة إلى السهم والسيف والحربة ، والحافر إشارة إلى الفرس والبغل والحمار . ( 2 ) ولعل المورد المذكور يمكن عدّه مصداقا من مصاديق تأثير عنصر الزمان في عملية الاجتهاد الذي قد يفهم من بعض كلمات المحقق الأردبيلي في مبحث الصلاة من كتابه مجمع الفائدة والبرهان 3 : 436 - حيث قال : « ولا يمكن القول بكلية شيء بل تختلف الاحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والاشخاص ، وهو ظاهر . وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف امتياز أهل العلم والفقهاء شكر اللّه سعيهم ورفع درجاتهم » - واكّده بعض الاعلام من المتأخرين في صحيفة النور 21 : 98 . ( 3 ) جواهر الكلام 28 : 226 .