الشيخ محمد باقر الإيرواني
231
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
التمليك بلحاظ هذا الفرد دون ذاك بلا مرجح ، والمردد لا تحقق له . 4 - واما اعتبار كون المال مما يصح تملكه فواضح لان القرض تمليك للمال فلا بدّ من كون متعلقه قابلا لذلك . 3 - ربا القرض يحرم الربا في القرض ، وذلك باشتراط المقرض دفع زيادة في القدر أو الصفة على المقدار المقترض . ويجوز للمقترض اشتراط التسديد بالأقل . ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين كونها راجعة إلى المقرض أو غيره . وإذا تبرع المقترض بدفع الزيادة بدون اشتراط جاز قبولها ، بل ذلك مستحب . ولا يجوز - على قول - اقراض مقدار من المال مع اشتراط ايجاد دار مثلا أو بيعها بأقل من اجرة أو ثمن المثل ، ويجوز العكس . ويصح بيع الدين بمال موجود وان كان أقل منه ما لم يستلزم الربا ولا يصح بيعه بدين مثله ، كما إذا كان شخص يستحق على ثان مائة كيلو من الحنطة وللثاني على الأول مائة كيلو من الشعير وأريد بيع أحدهما بالآخر . ولا يجوز تأجيل الدين عند حلوله بزيادة . أجل يجوز تعجيل المؤجل ولو باسقاط بعضه . والربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه وكتابته والشهادة عليه . ومن تعامل بالربا وهو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت وتاب فلا يلزمه ارجاعه .