الشيخ محمد باقر الإيرواني

206

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

للتسالم على جواز الوكالة وعدم لزومها . 2 - من أحكام الوكالة يعتبر في الوكالة الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما . وتتحقق بكتابة الموكل إلى الوكيل - ولو كان في بلد آخر - متى ما قبل ولو بعد فترة . والمشهور عدم جواز التعليق فيها وان جاز في متعلقها . وهي من العقود الجائزة ولكن الوكيل لو تصرف قبل بلوغه عزل الموكل وقع تصرفه صحيحا . وتلزم متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة . وإذا اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فقد قيل بلزومها أيضا . وتبطل بموت الموكل وجنونه واغمائه . وتصح في كل ما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة . ويعرف ذلك من بناء العرف وارتكاز المتشرعة . ولا يحق للوكيل التعدي عما حدّد له الا إذا كان المفهوم عرفا ان المذكور هو من باب أحد الافراد وليس من باب التحديد . ولا يضمن الوكيل ما يتلف الا إذا تعدّى أو فرّط . ولا تبطل بذلك وكالته . وعند الاختلاف في تحقق التعدي والتفريط يؤخذ بقول الوكيل مع يمينه وعدم البينة للموكل . والمستند في ذلك : 1 - اما اعتبار الايجاب والقبول في تحقق الوكالة فلأنها عقد .