الشيخ محمد باقر الإيرواني
197
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
وهو عقد لازم لا ينفسخ الا بالإقالة أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما أثناءه . وتغتفر الجهالة في الصلح حتى مع امكان معرفة المصالح عليه بشكل تام ومن دون مشقة . وفي جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل خلاف . والمستند في ذلك : 1 - اما عدم اعتبار النزاع المسبق في صحة الصلح فلان ذلك من قبيل حكمة التشريع التي لا تمنع من التمسك باطلاق الدليل . ولفظ الصلح وان كان مشعرا باعتبار سبق ذلك الا انه ليس بشكل يمنع من التمسك بالاطلاق . 2 - واما جواز الاستعانة بالصلح في كل مورد فلإطلاق دليل مشروعيته . واما اعتبار ان لا يكون مستلزما لتحريم حلال وبالعكس فلما تقدم . 3 - واما انه عقد لازم فلأصالة اللزوم في كل عقد التي تقدم مدركها في مبحث البيع . واما جواز الفسخ بالإقالة والخيار فلان لزوم الصلح حقي لا حكمي . 4 - واما اغتفار الجهالة - خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه والمصالح به « 1 » - فلإطلاق صحيح حفص
--> ( 1 ) جواهر الكلام 26 : 218 .